Printed page ٣٤٢
فروعها - على التعليل (بالرحم والمحرميَّة) (١) - وإن كَثُرَتْ فُرُوعُها -؛ إذ البعضيَّةُ تنتظم بلا تأويل، والرَّحم (٢) والمحرمية (٣) لا تنتظم.
وهذا ركيك؛ بل هي منتظمة بلا تأويل، ولكن لم يظهر أثر التحريم لفوات المحل.
• مَسْأَلَةٌ (٤):
الفرع المشبه الأصلين قد يقوَى شَبَهُهُ (٥) بأحدهما فيغلب؛ كيمين اللجاج.
فالمختار: إلحاقها بالأيمان.
وقيل: إلحاقها باليمين والنَّدْرِ (٦) أرجح؛ فيُخيَّر صاحبها بين الكفارة والوفاء؛ ليُوَفِّر (٧) شَبَهَي الأصلين، وهو مردودٌ بأنه ترجيح مذهب، لا عِلَّةٍ؛