Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الترجيح فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣٤٢

فروعها - على التعليل (بالرحم والمحرميَّة) (١) - وإن كَثُرَتْ فُرُوعُها -؛ إذ البعضيَّةُ تنتظم بلا تأويل، والرَّحم (٢) والمحرمية (٣) لا تنتظم.

وهذا ركيك؛ بل هي منتظمة بلا تأويل، ولكن لم يظهر أثر التحريم لفوات المحل.

• مَسْأَلَةٌ (٤):

الفرع المشبه الأصلين قد يقوَى شَبَهُهُ (٥) بأحدهما فيغلب؛ كيمين اللجاج.

فالمختار: إلحاقها بالأيمان.

وقيل: إلحاقها باليمين والنَّدْرِ (٦) أرجح؛ فيُخيَّر صاحبها بين الكفارة والوفاء؛ ليُوَفِّر (٧) شَبَهَي الأصلين، وهو مردودٌ بأنه ترجيح مذهب، لا عِلَّةٍ؛