Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الترجيح فصل

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣٣٧

المختار جواز التمسُّكِ بأضعفِ الظَّنَّينِ مطلقا، ومَنَعَه بعض الجدليين إذا تفاوتت الرتبتانِ الظَّنِّيَتَانِ قطعا (١).

ونعود إلى الترجيح، فنقول: إنَّه ينشأ في أقيسة المعاني من تفاوتِ المراتب - كما تقدَّم -، وقد ينشأ (٢) من طرق العِليَّةِ: فالموماً إليها مرجحة على المستنبطة، وذاتُ الأصل مرجحة على الاستدلال، وفي ترجيح الاستدلال على الشَّبَهِ - أو العكس - قولان، والمسألة ظَنِّيَّةٌ.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

الأكثر على الترجيح بالانعكاس، وخُصوصاً على القول باعتباره دليلًا.

والمختار: التفصيل، فنقول:

هو مرجح في الشَّبَهِ جَزمًا؛ لإلحاقه إياه بالمعتضد بالأمثلة.

أما المعنى:

* فقد يشعر مطردًا منعكسا مثل: «مستقل فلا يُولَّى عليه، وغير مستقل فيولى عليه».