الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٣٠٨
وعارضه خبر جماعة، قدّمت روايةُ الصِّدِّيق.
***
• مَسْأَلَةٌ (١):
إذا تعارض إجماع وخبر - (ولو نص) (٢) متواتر -: قدم الإجماع، وحمل الخبر على النسخ؛ جمعاً بين الأدلَّةِ؛ وإلا لزم تخطئه الإجماع، ثُمَّ تقتضي العادةُ (٣) بَوْحَهم بالناسخ.
فإن تعارض خبر واحد وأقضية صحابته:
فرجح مالك الأقضية، بل رجّح عَمَلَ المدينة مطلقا على الخبر؛ فإن استند لفضل المدينة: فأجنبي؛ وإن استند لكثرة العلماء بها حينئذ: فمَاس (٤).
وعَمِلَ الشَّافعي بالخبر؛ لأَنَّ عَمَلَ البعض ليس بإجماع، فليس بِحُجَّةٍ، بل الخبرُ حُجَّةٌ عليهم، ولو عاصرهم لجادلهم، والموتُ طرد، بل لو ظفر بقياس يناقض عملهم، لعَمِلَ به، ولم (٥) يلزمه تقليدهم؛ ثُمَّ إن اتبعوا