Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب الترجيح القول في ترجيحات الأدلة

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣٠٦

• مَسْأَلَةٌ (١):

اختلف في ترجيح الآحاد بالكثرة:

المرجح: الأكثر أقوى ظنا.

المخالف احتج بإلغائها في الشَّهادةِ، ومنع؛ فقد رجح فيها مالك بالكثرة.

والمختار: الترجيح بها في الرّواية قطعاً إن فُقدت الأدلة، وهو أولى من تعطيل الواقعة؛ للإجماع الاستقرائي في مثله، وحاصله:

أنَّ الخبر الأكثري إذا عارضه خبر واحدٍ، وَهَى كُلُّ منهما بالآخَرِ. لكنَّ الواحِدَ يَسقط، والأكثري يعود ترجيحاً:

- فإن لم يُظفر بغيرهما: اعتبر الأكثريُّ؛ لأنَّ الترجيح معتبر عند فَقْدِ الأدلة؛

-وإن وجد قياس؛ فإن وافق الأكثري: اعتبر القياس (٢)؛ فإن عارضه قياس آخَرُ: رُبِّحَ مُوافق الأكثري؛

وإن كان القياس موافقا للواحد:

احتمل اعتبار القياس؛ لتساقط الخبرين، واحتمل اعتبار الأكثري؛ لظننا