Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب القياس أدلة العلية

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٢٤

ثم الذي استنطقوا به (١) معلوم، ففهمنا أَنَّ الغَرَض التنبيه على أنَّه العِلَّةُ.

***

* ومنها (٢): تعليق الحُكم بالاسم المشتقّ، مثل: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ (٣).

وشرطه المناسَبَةُ، وإِلَّا فهو كاللقَبِ؛ غيرَ أَنَّها أقوى من المناسب المُستنبَطِ؛ لأنَّ الاستنباط دليلٌ جُمْلي (٤)، والإيماء دليل خاص؛ فلو تعارضت موماً إليها ومستنبطةٌ، قدّمت المومأ إليها تقديم الخبر على القياس؛ فإن كانت المستنبطة من أصل مُوماً إليه: تعارض اللفظان؛ فالترجيح.

فإن قيل: فقد تركتم إيماء: «تَوَضَّئِي؛ فَإِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ» (٥)، ومقتضاه الوضوء من الفَصد.

أجيب: بأنَّ المحلَّ قَيْدٌ في العِلَّةِ ههنا.

والمختار: أنَّ التعليل لنفي وجوب الغسل، لا لوجوب الوضوء.

فإن قيل: وقد تركتم تعليل خيارِ المُعتَقَةِ بملكها نفسها في قوله لِبَرِيرَةَ: