الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٢٢٥
«مَلَكْتِ نَفْسَكِ، فَاخْتَاري» (١)، ومقتضاه اختيارها تحت الحر.
والجواب: منعُ الصَّحة لهذا اللفظ، ونَتَنَزَّلُ:
والمراد: «ملكتِ الخيار، فاختاري»، ولا تعليل، ويحققه أنها لو ملكت نفسها للغا الخيار، وقرره القاضي فقال: «إن ملكت محلَّ النكاح، لغا الخيارُ؛ وإن ملكت غيره، فلم تختار فيه؟!».
***
* ومنها (٢): السَّبُرُ والتَّقسيم، أي تتبع الأوصاف بالإبطال إلَّا المدعى؛ فيتعين.
وشرطه في المعقولات الحصر بالنفي والإثبات، فإن اتفق في المظنونات؛ وإلا كفتْ إدارته بين ثوابت (٣). وقيل: لا.
لنا: يُظنُّ الحصر بتداول النُّظَّارِ للمسألة، وعدم العثور إلا على المحصور. واحتمال وجود ما لم يُطَّلع عليه بعيد.
وأُوردَ: إن لم يقم على المبقى دليل، احتمل بطلانه، ويكون الحكم