Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب القياس أدلة العلية

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٢٢٥

«مَلَكْتِ نَفْسَكِ، فَاخْتَاري» (١)، ومقتضاه اختيارها تحت الحر.

والجواب: منعُ الصَّحة لهذا اللفظ، ونَتَنَزَّلُ:

والمراد: «ملكتِ الخيار، فاختاري»، ولا تعليل، ويحققه أنها لو ملكت نفسها للغا الخيار، وقرره القاضي فقال: «إن ملكت محلَّ النكاح، لغا الخيارُ؛ وإن ملكت غيره، فلم تختار فيه؟!».

***

* ومنها (٢): السَّبُرُ والتَّقسيم، أي تتبع الأوصاف بالإبطال إلَّا المدعى؛ فيتعين.

وشرطه في المعقولات الحصر بالنفي والإثبات، فإن اتفق في المظنونات؛ وإلا كفتْ إدارته بين ثوابت (٣). وقيل: لا.

لنا: يُظنُّ الحصر بتداول النُّظَّارِ للمسألة، وعدم العثور إلا على المحصور. واحتمال وجود ما لم يُطَّلع عليه بعيد.

وأُوردَ: إن لم يقم على المبقى دليل، احتمل بطلانه، ويكون الحكم