الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٧٣
* ثُمَّ العاضد للتأويل قياس، وهو (١) مردودٌ في مثله.
قاعدة: العام لغةً ثلاثة:
الأَوَّلُ: ما سيق لغير عمومه لغةً، كقوله: «فِيْمَا سَقَتْ السَّمَاءُ العُشْرُ» (٢) سيق للتفصيل بين السَّيحِ والنَّصْحِ، لا لتعميم العشر في الخضراوات، وكذلك: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (٣)؛ لإيجاب التطهير غير متعرّض للآلة؛ فتعميم الحكم به غلط.
الثَّاني: ما سيق للعموم بقرائن، فتأويله بقياس غلط، كالمُثلِ المتقدّمة.
الثالث: مجرَّد عن القرائن، كـ: «الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ» (٤)، فتأويله بالقياس صحيح إن رجح ظنُّ القائس، وباطل إن رجح ظن اللفظ، والوقف إن تساويا، والمختار: تقديم الخبر لرتبته.
• مَسْأَلَةٌ (٥):
حمل كلام الشارع على شواذ العربية باطل.
كالكسر على الجوار في قوله ﴿بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ﴾ (٦)، وهو شاذ.