الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٧٢
الآباء، ويحققه: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ (١)، و «كان» للماضي.
ثُمَّ لو سلمنا حدوث الحجرِ، لكان القياس عند الجمع إبطالها بالحجرِ، كحدوث (٢) أُخوَّةِ الرَّضاعِ على الزَّوجتينِ الرّضيعتينِ (٣).
• مَسْأَلَةٌ (٤):
خَصَّ (الشَّافعية) (٥) قوله ﵇: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ محرم عتق عليه» (٦) بالأصول والفروع، وهو مردود؛ لقُوَّةِ العموم:
* بالشَّرط،
* وبصيغة التَّحديد جنسًا وفصلا،
* وبقرينة التَّأسيس،
* وبقصدِ تعظيم الرَّحم المؤكَّدة بالمحرميَّةِ.
ولو أُريد الخصوص مع قُوَّةِ ظهور العموم، لكان تدليساً.