الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٧١
(أن يَظُنَّ) (١). ومستندنا اللفظ ومستنده القياس، واللفظ أعلى بدرجات؛ ثُمَّ الإجماع على عد مثل هذا القياس في تأويل مثل هذا الخبر ردًّا للخبر؛ ثُمَّ مُسْتَنَدُ القياس: الإجماع، ولو لج الخصم، لم يجد للإجماع مجالاً فيما هذه (٢) سبيله.
* قالوا: لم يكن في عددِ النِّساءِ حَجْرُ (٥) أَوَّلَ الإسلام، ولعل (٦) الأنكحة المذكورة كانت حينئذ فصحت.
ومنعوا النقل.
فإن قنعوا بالاحتمال: رددناه إجماعاً، كما قبلنا التأويل إجماعاً،
وإن صححوا النقل: فعلى الشافعية إثبات الحجر قبل الأنكحة.
أما الجمع بين الأختين، فلم تعهد (٧) إباحته.
وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٨)، يعني: في الجاهلية، كحلائل (٩).