الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٣٠
وقال أبو حنيفة فيها بالخصوص؛ وأَبْعَدَ فقال بعموم الكفَّارة في الإفطار والواقعة في الجماع، وخَصَّ الشَّافعيُّ القضاء بالشَّاهد واليمين بالأموال (١) مَحَلَّ الورودِ، ومَنَعَ القياس فيها لغلبة التَّعبد في البيِّنات.
• مَسْأَلَةٌ (٢):
يصح إطلاق الجمع:
* للواحد بقرينة (٣)، كقوله لزوجته المتبرجة لرجل: «أتتبرجين للرجال؟!»،
* وللاثنين بها، وبمثل قول الخائفِ مِنْ رَجُلين: «أَقبلَ الرِّجالُ»، يقصد التأليب،
* وللثلاثة، بعموم القرائن.
وقيل: لا يصح للاثنين، فضلا عن الواحد، ونُسب لابن عباس من قوله: «ليس الأَخَوَانِ إخوة» (٤)، ولابن مسعود من قوله: «يَقِفُ الاثنان بِجَنبتي (٥) الإمام، والثلاثة خلفه» (٦).