الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١٣١
ورُدَّ: بأنَّ الموقف تعبد، لا يتبع لفظ الجمع.
وقيل: يصح للاثنين بعموم القرائن، واستُدلَّ:
* بقوله: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ (١).
* وبإطلاقِ ضمير الجماعة للمتكلّم وصاحبه.
* وبأن الجمعَ ضَمٌ، ويتحقق بالاثنين.
ورد الجميع:
* أما باب: «قلوبكما» فمستثنى، فيستحسن (٢) فيه الجمع، وتستهجن التثنية.
* وأما الضمير: فوضعه للمتكلم وغيره، واحدا أو أكثر.
* وأمَّا الضَّمُّ فأجنبي، والكلام في إطلاق الرجال على اثنين.
ثُمَّ قال بعضُهم: فائدة الخلاف أنَّ لفظ الموصي بدراهم والمقرّ بها مُنَزَّلُ (٣) على الأقل، فاحتيج لتعيينه.
والحق: أنَّ الفائدة تفاوت القرائن المصحِّحَةِ قُوَّةً وضَعفًا، فلِضَعفِ الرَّدِّ للواحد يُحتاج إلى مزيد قُوَّةٍ في قرينته، وهَلُمَّ جَرَّا.