Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب العموم

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٣١

ورُدَّ: بأنَّ الموقف تعبد، لا يتبع لفظ الجمع.

وقيل: يصح للاثنين بعموم القرائن، واستُدلَّ:

* بقوله: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ (١).

* وبإطلاقِ ضمير الجماعة للمتكلّم وصاحبه.

* وبأن الجمعَ ضَمٌ، ويتحقق بالاثنين.

ورد الجميع:

* أما باب: «قلوبكما» فمستثنى، فيستحسن (٢) فيه الجمع، وتستهجن التثنية.

* وأما الضمير: فوضعه للمتكلم وغيره، واحدا أو أكثر.

* وأمَّا الضَّمُّ فأجنبي، والكلام في إطلاق الرجال على اثنين.

ثُمَّ قال بعضُهم: فائدة الخلاف أنَّ لفظ الموصي بدراهم والمقرّ بها مُنَزَّلُ (٣) على الأقل، فاحتيج لتعيينه.

والحق: أنَّ الفائدة تفاوت القرائن المصحِّحَةِ قُوَّةً وضَعفًا، فلِضَعفِ الرَّدِّ للواحد يُحتاج إلى مزيد قُوَّةٍ في قرينته، وهَلُمَّ جَرَّا.