Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب العموم

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١٢٩

* مَسْأَلَةٌ (١):

إذا سُئِلَ الشَّارعُ عن قضيَّة ذاتِ وجهين، فأطلق:

عَمَّهُما الحكم، ما لم يُعلم أنَّه عَلِمَ وقوعها ووجه الوقوعِ، فَيَخُصُّهُ الحُكمُ.

أو يستبهم علينا الأمرُ: فَنَقِفُ.

وقِصَّة غيلان (٢) فيها من القرائن الأجنبية عن القاعدة ما يوجب العموم.