الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١١٨
• مَسْأَلَةٌ (١):
قال الكعبي: لا مباح؛ فإنَّ (٢) كُلَّ مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب.
* قلنا: إن تعددت الجهة - وهو الحق - سقطت الشبهة (٣)، وإِلَّا عُورِض بقولنا: «كُلُّ مباح: تَركُ واجب، وترك الواجب حرام»، فتتناقض الأحكام.
• مَسْأَلَةٌ (٤):
(المتوضئ منكَسًاً [محصَّـ]ـل مصلحة [الوا] جب، ومرتكب مفسدة المكروه) (٥). (وقول القائل) (٦): «يلزم من كراهية التنكيس وجوب الترتيب» غَلَط، نشأ من الغفلة عن تعديد الجهات.
• مَسْأَلَةٌ (٧):
قال أبو هاشم: متوسط البقعة المغصوبة عاص بخروجه تائباً؛ لوجودِ