Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب النواهي

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ١١٨

• مَسْأَلَةٌ (١):

قال الكعبي: لا مباح؛ فإنَّ (٢) كُلَّ مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب.

* قلنا: إن تعددت الجهة - وهو الحق - سقطت الشبهة (٣)، وإِلَّا عُورِض بقولنا: «كُلُّ مباح: تَركُ واجب، وترك الواجب حرام»، فتتناقض الأحكام.

• مَسْأَلَةٌ (٤):

(المتوضئ منكَسًاً [محصَّـ]ـل مصلحة [الوا] جب، ومرتكب مفسدة المكروه) (٥). (وقول القائل) (٦): «يلزم من كراهية التنكيس وجوب الترتيب» غَلَط، نشأ من الغفلة عن تعديد الجهات.

• مَسْأَلَةٌ (٧):

قال أبو هاشم: متوسط البقعة المغصوبة عاص بخروجه تائباً؛ لوجودِ