الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ١١٩
حقيقة الغصب على أصله في قبح الغصب ذاتا، وإن خالف أصله في إحالة تكليف المحال.
(وقيل: مطيع؛ إذ التوبة واجبة، وقد فعلها بأقصى إمكانه، وإلا لزم تكليف المحال) (١).
والمختار: مطيع حقيقةً (٢)، عاص انسحابا؛ لتورطه أولا، لا لتكليف (٣) (٤).
وكذلك مَنْ تَوَسَّطَ جرحى بحيث لو وقف أو انتقل أهلك: فلا تكليف؛ غير أنَّ المتعمد ينسحب عليه معصية التَّورُّط.
وكذلك النازع مع الفجر؛ إن كان قد خاطر، فسد صومه؛ لتورطه، بخلاف ما لو ظَنَّ السَّلامةَ. وخرجها الفقهاء على أنَّ النَّزع وطء أم لا؟
• مَسْأَلَةٌ (٥):
قال أبو هاشم: النَّوعُ كالعين، فلا يقبل الضَّدِّينِ.