Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٨٨٠

فبَيْع التورُّق لا يجوز على قول أكثر العلماء، ومنهم المالكيَّة (١).

* قوله: (وَأَمَّا الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ، فَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى مَنْعِهِ) (٢).

بَيْع الدَّين بالدَّين؛ كبيع دَيْنٍ مُؤجَّلٍ بأقل منه حالًّا على أجنبي غير صاحب الدَّين، وقد سَبق الكلام على هذه المسألة، وبينَّا هناك أنه لا يجوز بيع الدين بالدَّين.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي مَسَائِلَ، هَلْ هِيَ مِنْهُ أَمْ لَيْسَتْ مِنْهُ؟ مِتْلُ مَا كَانَ ابْنُ القَاسِمِ لَا يُجِيزُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ غَرِيمِهِ فِي دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ تَمْرًا قَدْ بَدَا صَلَاحُهُ) (٣).