بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ١٢/ ٧١٥٨
وَكَذَلِكَ الشُّفْعَةُ هِيَ أَيْضًا مِنَ الأحْكَامِ الطَّارِئَةِ عَلَيْهِ، لَكِنْ جَرَتِ العَادَةُ أَنْ يُفْرَدَ لَهَا كِتَابٌ).
لا يزال المؤلِّف يتحدَّث عن المقدمات؛ لأنَّه سينطلق انطلاقة واسعة فيما يتعلق ببقية البيوع.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(الْجُمْلَةُ الْأُولَى
وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا بَابَانِ؛ الْبَابُ الأوَّلُ: فِي أَحْكَامِ وُجُودِ الْعُيُوبِ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ. وَالْبَابُ الثَّانِي: فِي أَحْكَامِهِمَا فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ).
الأصل البراءة، وهي أن يبيع البائع بيعه بريئًا من العيوب (١).
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي أَحْكَامِ الْعُيُوبِ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ)
هنا بدأ في أحكام العيوب في البيع المطلق (٢).