بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
سعد بن أبي وقاص ﵁ (١)، وكذلك في الجروح من باب الديات (٢).
* قوله: (وَالْبَرَاءَةُ بِالْجُمْلَةِ: إِنَّمَا تَلْزَمُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِالشَّرْطِ (أَعْنِي: إِذَا اشْتَرَطَهَا) إِلَّا بَيْعَ السُّلْطَانِ وَالْمَوَارِيثِ عِنْدَ مَالِكٍ فَقَطْ، فَالْكَلَامُ بِالْجُمْلَةِ فِي بَيْعِ الْبَرَاءَةِ هُوَ فِي جَوَازِهِ وَفِي شَرْطِ جَوَازِهِ).
يعني هل هو جائز أو غير جائز؟ وعلى القول بأنه جائز فما شرطه؟ وقد سبق بيان ذلك.
* قوله: (وَفِيمَا يَجُوزُ مِنَ الْعُقُودِ وَالْمَبِيعَاتِ وَالْعُيُوبِ، وَلِمَنْ يَجُوزُ بِالشَّرْطِ، أَوْ مُطْلَقًا، وَهَذِهِ كُلُّهَا قَدْ تَقَدَّمَتْ بِالْقُوَّةِ فِي قَوْلِنَا فَاعْلَمْهُ).
تقدمت هذه المسائل فيما مضى كما أشار المؤلف ﵀.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فِي وَقْتِ ضَمَانِ الْمَبِيعَاتِ)
هل هناك وقت محدد تضمن فيه المبيعات أو لا؟ هذه المسألة تتعلق بمسألة حكم بيع السلعة قبل قبضها، وقد تقدمت.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَضمنُ فِيهِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ أَنَّى تَكُونُ خَسَارَتُهُ إِنْ هَلَكَ مِنْهُ).