Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٧٣٠٣

يعني كيف تكون خسارته إن هلك المبيع منه، فالبائع يضمن المبيع إذا تلف قبل أن يسلمه إلى المشتري، فإذا تسلمه المشتري فإنه يكون في ضمانه؛ لقول النبي ﷺ: "الخراج بالضمان"، إلا فيما يتعلق ببيع الثمار فإنها في ضمان البائع ما لم تصبها جائحة (١).

* قوله: (فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي إِلَّا بَعْدَ الْقَبْضِ (٣)).

هناك فرق يسير بين المذهبين، فمذهب الشافعي أن البائع يضمن المبيع ما لم يقبضه المشتري، فإذا قبضه المشتري كان في ضمانه، وأمَّا البائع فيضمن المبيع إذا تلف في كل أحواله ما لم يقبضه المشتري دون استثناء، ويوافقه أبو حنيفة إلا في العقار (٤).