Printed page ١٢/ ٦٦٦٥
لَمْ يَتَفَرَّقَا" (١)، ومن أنواعه: خيار المجلس (٢)، وخيار الشرط (٣).
* قوله: (وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُرَابَحَةِ سُمِّيَ بَيْعَ مُرَابَحَةٍ).
والمرابحة أيضًا معروفة (٤).
* قوله: (وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُزَايَدَةِ سُمِّيَ بَيْعَ مُزَايَدَةٍ (٥). قوله: الْجُزْءُ الثَانِي).
يشرع المؤلف ﵀ في شرح ما تقدَّم شرحًا وافيًا.
قال المصنف رحمه اللّه تعالى:
(الْجُزْءُ الثَّانِي
إِذَا اعْتُبِرَتِ الْأَسْبَابُ الَّتِي مِنْ قِبَلِهَا وَرَدَ النَّهْيُ الشَّرْعِيُّ فِي الْبُيُوعِ، وَهِيَ أَسْبَابُ الْفَسَادِ العَامَّةِ وُجِدَتْ أَرْبَعَةٌ: أَحَدُهَا تَحْرِيمُ عَيْنِ الْمَبِيعِ).
كالخمر مثلًا.
* قوله: (وَالثَّانِي الرِّبَا، وَالثَّالِثُ الْغَرَرُ) (٦).