Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٨٨١

ولَا يَجُوز أخذ الرجل في الدين من غريمه تمرًا قد بدا صلاحه على قول ابن القاسم؛ لمَا في ذلك من الغَرَر، والأصل: أنَّه لا يجوز بيع التمر قبل بُدوِّ صلاحه، وليسَ ذلك خاصًّا بالتمر فقط، فالرَّسُول ﷺ نَهَى عن بيع الثمار كلها حتى يبدو صلاحها (١).

* قوله: (وَلَا سُكْنَى دَارٍ، وَلَا جَارِيَةً تَتَوَاضَع، وَبَرَاهُ مِنْ بَابِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ).

اقتصر المؤلف ﵀ في هذه الجزئية على مذهب مالكٍ؛ لأنه اعتبرها مسألةً جزئيةً داخل المذهب، أما المسائل الأمهات فيذكر فيها آراء العلماء في المذاهب الأخرى، أما جزئيات المسائل فغالبًا لا يشير إليها إلا رأي المذهب.

* قوله: (وَكَانَ أَشْهَبُ يجِيزُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَإِنَّمَا الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهُ (٢)، وَهُوَ قِيَاسُ عَدَدٍ كَثِيرٍ مِنَ المَالِكِيِّينَ (٣)، وَهُوَ قَوْلُ