Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٢/ ٦٧٣٣

سبق عند اتحاد المنفعة، وبعضهم يعتبرها ربا كأبي حنيفة (١)، كما ستأتي أقوال العلماء، ولكلٍّ حجةٌ يتمسك بها.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى:

الفصل الثالث

(وَأَمَّا مَا يَجُوزُ فِيهِ الأمْرَان جَمِيعًا (أَعْنِي: التَّفَاضُلَ وَالنَّسَاءَ، فَمَا لَمْ يَكُنْ رِبَوِيًّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ)).

والمراد: هل يجوز بيع سلعةٍ نرى فيها التفاضل والتأجيل؟

والجواب: نعم يجوز ذلك عند الشافعي (٢) وأحمد في روايةٍ (٣)، والرواية الأخرى لأحمد (٤) يوافق فيها أبا حنيفة.

قوله: (وَأَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ، فَمَا لَمْ يَكُنْ رِبَوِيًّا، وَلَا كانَ صِنْفًا وَاحِدًا مُتَمَاثِلًا).

أي: لم يكن من الربويات التي مرت بنا، ولا يكون صنفًا واحدًا متماثلًا (٥).