Printed page ٧/ ٤٢٥١
* قوله: (كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى المُعْتَمِرِ إِلَّا طَوَافُ القُدُومِ (١)، وَأَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ أَنَّ عَلَيْهِ طَوَافَيْنِ: طَوَافًا لِلْعُمْرَةِ لِحِلِّهِ مِنْهَا، وَطَوَافًا لِلْحَجِّ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ المَشْهُورِ (٢)).
أما القارن وكذلك المفرد، فعليهما طوافٌ واحدٌ.
* قوله: (وَأَمَّا المُفْرِدُ لِلْحَجِّ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا طَوَافٌ وَاحِدٌ -كَمَا قُلْنَا- يَوْمَ النَّحْرِ، وَاخْتَلَفُوا فِي القَارِنِ).
فيه خلافٌ، ولكن الأَوْلَى أنه كالمفرد، يكفيه طوافٌ واحدٌ.
* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤)،. . . . . . .