Printed page ٧/ ٤١٧٦
قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:
(القَوْلُ فِي الإِحْرَامِ
وَاتَّفَقَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الغُسْلَ لِلْإِهْلَالِ سُنَّةٌ (١)، وَأَنَّهُ مِنْ أَفْعَالِ المُحْرِمِ حَتَّى قَالَ ابْنُ نَوَّارٍ (٢): إِنَّ هَذَا الغُسْلَ لِلْإِهْلَالِ عِنْدَ مَالِكٍ أَوْكَدُ مِنْ غُسْلِ الجُمُعَةِ).
وهذا الغسل قد ثبت عن الرسول ﷺ، فإنه تجرَّد في ذي الحليفة