Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٢٥٤

ثم يتوقف، فيختار ما يشاء من الدُّعاء الذي يُقرِّبه إلى اللَّه ﷾، ثمَّ بعد ذلك يبدأ في سَعْيه.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

(القَوْلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ

وَالقَوْلُ فِي السَّعْيِ وَحُكْمِهِ، وَفِي صِفَتِهِ، وَفِي شُرُوطِهِ، وَفِي تَرْتِيبِهِ

القَوْلُ فِي حُكْمِهِ:

أَمَّا حُكْمُهُ، فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢): هُوَ وَاجِبٌ).

ومُرَاد المؤلف بالواجب هنا: الركن؛ لأنَّ ظاهرَ كلامه وتعليقه كون الحاج إذا لم يسعَ، لا يتمُّ حجُّه دليلٌ على أنه ركنٌ، وهذا القول قال به المالكية والشافعية، وهي أيضًا الرواية المشهورة عن الإمام أحمد بن حنبل (٣).