Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤١٣٩

فمسألة الجماع بعض العلماء ينص عليها ويعتبرها محظورًا تاسعًا من محظورات الإحرام، وبعضهم لا يذكرها، لذلك لم يذكرها المؤلف، ولعل المالكية (١) لم يذكروها. أما الفقهاء الآخرون: كالحنابلة (٢)، والشافعية (٣)، يذكرون ذلك، وينبغي أيضًا للمسلم وهو متلبس بهذا النسك؛ ألا يكون قريبًا من النساء؛ لأنَّ الإنسان ربما لا يملك إربه فربما يقع في الجماع أو يحصل منه أمر من الأُمور المحظورة.

[الْقَوْلُ فِي أَنْوَاعِ هَذَا النُّسُكِ]

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: (وَالْمُحْرِمُونَ إِمَّا مُحْرِمٌ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ أَوْ مُحْرِمٌ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ).

المحرمون على أنواع:

١ - إما محرم بعمرة مفردة وهذا في غير ما يتعلَّق بالحج، وربما يحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج وهو الذي نعرفه بالمتمتع.