Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الإحرام

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤١٧٧

واغتسل (١)، ولما نفستْ أسماء بنت عُمَيس بمحمد بن أبي بكر، أرسلت إلى رسول اللَّه ﷺ: كيف أصنع؟ فقال: "اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي (٢) بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي" (٣)، فالاغتسال مسنونٌ بقول النبي ﷺ وفعله، لكنه ليس بواجب (٤)، فلو أن إنسانًا ذهب ولم يغتسل لا يُعتبر مقصرًا، ولا إثم عليه، لكن الأَوْلَى في حقه أن يغتسلَ، ولا يشترط أن يكون الغسل من الميقات.

* قوله: (وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: هُوَ وَاجِبٌ) (٥).

أمَّا أهل الظاهر، فَدليلُهُم ليس بالقويِّ، وهم يرون أيضًا أنَّ غسلَ الجُمُعة واجب (٦)، وقد مر بنا ذلك (٧)، والصَّحيح أنَّ الاغتسال للإحرام ليس بِوَاجِبٍ، وإنَّما هو سنةٌ (٨).