Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الإحرام

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤١٧٨

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَالثَّوْرِيُّ: يُجْزِئُ مِنْهُ الوُضُوءُ) (٢).

فلَوْ لم يغتسل، أجزأه الوضوء، وهذا عند عامة العلماء.

* قوله: (وَحُجَّةُ أَهْلِ الظَّاهِرِ مُرْسَلُ مَالِكٍ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالبَيْدَاءِ) (٣).

و"البيداء": هو مكان بذي الحليفة (٤)، وهو الذي ورد في حديث جابر في "صحيح مسلم" (٥).

* قوله: (فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ).

وفي رِوَايةٍ أُخرى (٦): أنها أرسلت إلى رسول اللَّه ﷺ، وهذا المرسل الذي ذكر المؤلف وَصَله غيرُ مَالِكٍ (٧)، إذًا، هو حديث متصل، وحجة في