Printed page ٧/ ٤١٧٩
هذا المقام (١).
* قوله: (فَقَالَ: "مُرْهَا، فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لْتُهِلَّ"، وَالأَمْرُ عِنْدَهُمْ عَلَى الوُجُوبِ).
والقَصْدُ بالإهلال (٢) هنا إنَّما هو التلبية.
* قوله: (وَعُمْدَةُ الجُمْهُورِ أَنَّ الأَصْلَ هُوَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ حَتَّى يَثْبُتَ الوُجُوبُ بِأَمْرٍ لَا مَدْفَعَ فِيهِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ يَوْمِ عَرَفَةَ (٣)، وَمَالِكٌ يَرَى هَذِهِ الِاغْتِسَالَاتِ الثَّلاثَ مِنْ أَفْعَالِ المُحْرِمِ) (٤).
فلَيْس الغُسْلُ واجبًا عندهم؛ لعَدم وُرُود نصٍّ صريحٍ يوجبه.