Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٢٥٢

وَأَحْمَدُ (١)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٢): يُجْزِئُ القَارِنَ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ).

وَهَذا هو الذي دلَّت عليه الأدلة؛ لأنَّ الطوافَ الأولَ بالنسبة للتمتع إنما هو للعمرة، والعمرة إنما هي ركنٌ مستقلٌّ عن الحج.

* قوله: (وَهُوَ مَذْهَبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٣) وَجَابِرٍ (٤)، وَعُمْدَتُهُمْ حَدِيثُ عَائِشَةَ المُتَقَدِّمِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٥)، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: عَلَى القَارِنِ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ) (٦).

أمَّا بالنسبة للسعي، فَهو في حقِّ القارن والمفرد واجبٌ إنْ لم يكن قد سعى عندما قدم إلى مكة، فإن كان قَدْ سعى، فيَكْفيه ذلك، وإذا أفاض يكتفي