Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٢٤٢

وَمثلُهُ أَحْمَد (١).

* قوله: (وَعُمْدَةُ مَنْ شَرَطَ الطَّهَارَةَ فِي الطَّوَافِ: قَوْلُهُ ﷺ لِلْحَائِضِ، وَهِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ: "اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالبَيْتِ") (٢).

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ وغيره، وكان الأَوْلَى أن يرد المؤلف حديث عائشة المتفق عليه عندما قال لها الرسول ﷺ وقد حاضت: "افْعَلي ما يفعل الحاجُّ غير ألَّا تطوفي بالبيت" (٣)، وحديث أسماء والحديث الآخر: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن اللَّه أباح الكلام فيه" (٤).

والصلاةُ لا تجوز بغير طهارة؛ سواء كان الحدث حدثًا أصغر أو أكبر؛ لأنَّ الرَّسولَ ﷺ يقول: "لَا يَقْبل اللَّه صَلاةً بغَير طهورٍ، ولَا صَدقةً من غُلُولٍ" (٥).

ويَقُولُ ﷺ: "لَا يَقْبل اللَّه صلاةَ أَحدكُمْ إذا أحدَثَ حتَّى يَتوضَّأ" (٦).

ويقول اللَّه ﷾: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ