Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٠٧١

مَخْصُوصٌ بِالرِّجَالِ -أَعْنِي: تَحْرِيمَ لُبْسِ الْمَخِيطِ-، وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ بِلُبْسِ الْقَمِيصِ وَالدِّرْعِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالْخِفَافِ وَالْخُمُرِ).

ذهب المؤلف إلى ما ذهب إليه كافة (١) العلماء: وهو أن النساء يختلفن عن الرجال في أُمور، ويوافقنهن في أُمور، فليس للمرأة مثلًا أن تأخذ شيئًا من شعرها، ولا أن تقلم أظفارها، ولا أن تتطيب؛ لكن لها أن تلبس ما شاءت من الثياب؛ فتلبس الدرع، والقميص، وتلبس السروال، وتغطي رأسها، فهذا أمر مطلوب، وليس فيه شيء؛ لكنَّ الأولى بالمرأة ألا تغطي وجهها؛ إِلَّا إذا رأت الأجانب كما كانت تفعل السيدة عائشة (٢) ﵂ وكذلك لا تنتقب؛ أي: لا تلبس النقاب الذي يوضع على الوجه، ولا البرقع "الجوانتي" هذا ما نهى عنه رسول اللَّه ﷺ (٣).

وجائز لها لبس القميص والدرع؛ وإنما هما نوع من الثياب؛ ولكنهما يخاطا على شكل معين، وألبسة النساء تختلف من نوع إلى نوع، ومن مكانٍ إلى مكان.

كذلك لها أيضًا أن تلبس السراويل، والخفاف، والخمُر جمع خمار: وهو ما تُخّمر به المرأة رأسها أي: تغطيها، أمَّا الرجل فلا يجوز له أن يغطِّي رأسه، ولا أن يلبس السراويل، والقميص، والدرع، والخفاف كما سبق.