Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في التروك

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٧/ ٤٠٧٢

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ لَمْ يجِدْ غَيْرَ السَّرَاوِيلِ هَلْ لَهُ لِبَاسُهَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ لَهُ لِبَاسُ السَّرَاوِيلِ وَإِنْ لَبِسَهَا افْتَدَى. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا).

أي: لو أنَّ إنسانًا لم يجد ما يلبسه غير السراويل، هل له لباسها أم لا؟

ذهب مالك (١)، وأبو حنيفة (٢) إلى: عدم جواز ذلك، وإن لبس السراويل افتدى.

بينما ذهب الشافعي (٣) ومن معه (٤) إلى: أنَّ له أن يلبس السراويل إذا لم يجد إزارًا، كما أخبر الرسول ﷺ، "ومن لم يجد قميصًا يلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلًا يلبس الخف".