Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (١٦٣): تجب التسليمة الثانية في المكتوبة.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٢٨٢

وقول سهل بن سعد وعائشة: كان رسول الله ﷺ في صلاته.

وسيأتي ذلك بأسانيده (١).

* * * * *

مسألة (١٦٣): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة.

وعنه: أنَّها سنَّةٌ، كقول أبي حنيفة والشَّافعيِّ في الجديد.

وقال مالك: السُّنَّة الاقتصار على واحدة.

لنا سبعة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث جابر بن سَمُرة عن النَّبيِّ ﷺ: «ألا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثُمَّ يسلِّم عن يمينه وشماله».

وقد ذكرناه بإسناده في مسألة: رفع الأيدي (٢).

٨٦٧ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا منصور بن أبي مزاحم (٣) ثنا أبو سعيد المؤدِّب عن زكريا عن الشَّعبيِّ عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: ما نسيت من الأشياء فلم أَنْسَ تسليم رسول الله ﷺ في الصَّلاة عن يمينه وعن شماله: «السَّلام عليكم ورحمة الله، السَّلام عليكم ورحمة الله» (٤).