Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٠٤): لا يجوز للمحرمة ليس القفازين.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ٤٥٨

مسائل الإحرام

مسألة (٤٠٤): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

وعن الشَّافعي كالمذهبين.

٢١٢٦ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يعلى بن عبيد ثنا محمَّد بن إسحاق عن عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله نهى النِّساء في الإحرام عن القفَّازين والنِّقاب، وما مسَّه الورس (١) والزَّعفران من الثِّياب (٢).

٢١٢٧ - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر النَّبيِّ ﷺ قال: «لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفَّازين».

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٣).

ز: حديث ابن إسحاق: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يعقوب إبراهيم بن سعد عن أبيه بأطول من هذا (٤).

وحديث الليث: رواه البخاريُّ عن عبد الله بن يزيد (٥)، ورواه