Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Subsections
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Subsections
مسائل السبق
مسألة (٧٩١): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
مسألة (٧٩٢): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني، أو بريء من الله، أو الإسلام، أو النبي ﷺ = انعقدت يمينه، وإذا حنث لزمته الكفارة.
مسألة (٧٩٣): إذا قال: أقسمت، أو أقسم، أو أحلف، أو أشهد، لا فعلت كذا = انعقدت يمينه.
مسألة (٧٩٤): يصح يمين الكافر.
مسألة (٧٩٥): إذا حلف: لا يأكل أدما؛ فأكل لحما، أو بيضا، أو جبنا = حنث.
مسألة (٧٩٦): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث.
مسألة (٧٩٧): إذا حلف: أنه لا مال له، وله مال غير زكاتي - كالعقار والأثاث - = حنث.
مسألة (٧٩٨): إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - علي حرام = كان يمينا.
مسألة (٧٩٩): مذهب أحمد أنه يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث.
مسألة (٨٠٠): إذا نذر شيئا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن يقول: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو علي حجة، أو صوم سنة - فهو بالخيار: إن شاء وفى بنذره، وإن شاء كفر كفارة يمين.
مسألة (٨٠١): إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة = لزمه أن يتصدق بثلث جميع ماله.
مسألة (٨٠٢): يمين الغموس لا توجب الكفارة، خلافا للشافعي.
مسألة (٨٠٣): لاتنعقد يمين المكره.
مسألة (٨٠٤): ينعقد نذر المعصية وكفارته كفارة يمين.
مسألة (٨٠٥): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرا بين الوفاء والكفارة.
مسألة (٨٠٦): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافا لبعض الحنفية.
مسألة (٨٠٧): لا يجوز أن يولى النساء القضاء، خلافا لأبي حنيفة.
مسألة (٨٠٨): يصح التحكيم، خلافا لأحد قولي الشافعي.
مسألة (٨٠٩): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا امتنع من مجلس الحكم.
مسألة (٨١٠): حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته.
مسألة (٨١١): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر، قبل شهادتهما.
مسألة (٨١٢): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر = لم يقسم، وتباع، ويقتسمان الثمن.
مسألة (٨١٣): إذا تداعيا شيئا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه، قرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف واستحقه.
مسألة (٨١٤): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك، بشرط أن لا يضر بالحائط، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: لا يحكم عليه الحاكم بذلك.
مسألة (٨١٥): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولد، عرض على القافة، فإن ألحقوه بأحدهما - أو بهما - لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ، فينتسب إلى أيهما شاء.
مسألة (٨١٦): لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى بالنكول.
مسألة (٨١٧): لا تجب الشهادة في البيع، خلافا لداود.
مسألة (٨١٨): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كل ما لا يطلع عليه الرجال.
مسألة (٨١٩): لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافا لأبي حنيفة.
مسألة (٨٢٠): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.
مسألة (٨٢١): لا تقبل شهادة بدوي على قروي.
مسألة (٨٢٢): لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.
مسألة (٨٢٣): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به المال، خلافا لأبي حنيفة.
مسألة (٨٢٤): إذا ترك ابنا واحدا لا وارث له غيره، فأقر بأخ = ثبت نسبه.
مسألة (٨٢٥): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب شريكه.
مسألة (٨٢٦): إذا أعتق في مرض موته عبيدا لا مال له سواهم، ولم يجز الورثة = جمع العتق في الثلث بالقرعة.
مسألة (٨٢٧): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
مسألة (٨٢٨): بيع المدبر جائز.
مسألة (٨٢٩): يجوز بيع رقبة المكاتب.
مسألة (٨٣٠): لا يجوز بيع أم الولد.
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer