تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
احتجُّوا:
٣٢٥٣ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة (١) عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه أنَّ رجلين اختصما إلى نبيِّ الله ﷺ في دابة ليس لواحد منهما بيِّنة، فجعلها بينهما نصفين (٢).
ز: رواه أبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) من رواية سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة.
وقال النسائي: إسناد هذا الحديث جيِّدٌ (٦) O.
* * * * *
مسألة (٨١٤): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك، بشرط أن لا يضر بالحائط، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه، وبه قال الشافعيُّ إلا أنَّه قال: لا يحكم عليه الحاكم بذلك.
وقال أكثرهم: لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك.
٣٢٥٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا معمر عن الزهريِّ عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره». ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم