Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٨١٤): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك، بشرط أن لا يضر بالحائط، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: لا يحكم عليه الحاكم بذلك.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٥/ ٧١

احتجُّوا:

٣٢٥٣ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة (١) عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه أنَّ رجلين اختصما إلى نبيِّ الله ﷺ في دابة ليس لواحد منهما بيِّنة، فجعلها بينهما نصفين (٢).

ز: رواه أبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) من رواية سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة.

وقال النسائي: إسناد هذا الحديث جيِّدٌ (٦) O.

* * * * *

مسألة (٨١٤): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك، بشرط أن لا يضر بالحائط، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه، وبه قال الشافعيُّ إلا أنَّه قال: لا يحكم عليه الحاكم بذلك.

وقال أكثرهم: لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك.

٣٢٥٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا معمر عن الزهريِّ عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره». ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم