Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٥٧): لا يصح عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٣٩٧

مسائل الطلاق

مسألة (٦٥٧): لا يصحُّ عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.

وقال أبو حنيفة: يصحُّ.

وقال مالكٌ: يصحُّ في خصوصهن، دون عمومهن.

لنا ستة أحاديث:

٢٨٠٨ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ ﷺ قال: «ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك» (١).

ز: رواه أبو داود من رواية غير واحدٍ عن مطر (٢)، وقد رواه عن عمرو غير مطر، والله أعلم O.

٢٨٠٩ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا إسحاق بن محمَّد بن الفضل الزيَّات ثنا عليُّ بن شُعيب ثنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن شُعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يجوز طلاقٌ، ولاعتاقٌ، ولا بيعٌ، ولا وفاءُ نذرٍ، فيما لا يملك» (٣).