Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف كتاب الزكاة مسألة (٣١٤): تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ٢٦

وقد سبقا بإسنادهما (١).

١٤٩٢ - والثَّالث: رواه الدَّارَقُطْنيُّ: ثنا البغويُّ ثنا داود بن رُشيد ثنا الوليد عن ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن السَّائب بن يزيد عن سعد بن أبي وقَّاص قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يفرَّق بين مجتمعٍ، ولا يجمع بين متفرِّق، والخليطان ما اجتمعا على: الحوض، والرَّاعي، والفحل» (٢).

١٤٩٣ - والرَّابع: رواه أبو داود من حديث سُويد بن غَفَلَة قال: أتانا مُصَدِّق رسول الله ﷺ، فقرأت في عهده: «ولا يُجمع بين متفرِّق، ولا يُفرق بين مجتمع، خشية الصَّدقة» (٣).

* * * * *

مسألة (٣١٤): تجب الزَّكاة في مال الصَّبي والمجنون.

وقال أبو حنيفة: لا تجب.

لنا ثلاثة أحاديث:

١٤٩٤ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عليُّ بن محمَّد بن أحمد المصريُّ ثنا الحسن بن غُليب الأزديُّ ثنا يحيى (٤) بن أيُّوب عن المثنَّى بن الصَّبَّاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله ﷺ قام فخطب النَّاس، فقال: " من ولي يتيمًا له مال فليتَّجر له، ولا