Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Subsections
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Subsections
فصل
مسألة (٦٨٣): لا يقتل المسلم بالكافر.
مسألة (٦٨٤): لا يقتل حر بعبد.
مسألة (٦٨٥): لا يقتل الأب بابنه.
مسألة (٦٨٦): تقتل الجماعة بالواحد.
مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.
مسألة (٦٨٨): إذا أمسك رجلا وقتله آخر، حبس الممسك، وقتل القاتل.
مسألة (٦٨٩): لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني.
مسألة (٦٩٠): الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدية.
مسألة (٦٩١): يجري القصاص في كسر السن، كما يجري في قلعها، خلافا للشافعية.
مسألة (٦٩٢): لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال.
فصل (٦٩٣) فإن خالف فاقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافا لأكثرهم.
مسألة (٦٩٤): لا قود إلا بالسيف.
مسألة (٦٩٥): قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل، وخطأ في القصد.
مسألة (٦٩٦): دية الخطأ أخماس، عشرون جذعة، ومثلها حقة، ومثلها بنت لبون، ومثلها بنت مخاض، ومثلها ابن مخاض.
مسألة (٦٩٧): الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل.
مسألة (٦٩٨): والبقر والغنم والحلل أصل في الدية أيضا، مقدرة بمائتي بقرة، وألقي شاة، ومائتي حلة، كل حلة إزار ورداء، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
مسألة (٦٩٩): في أشراف الأذنين الدية.
مسألة (٧٠٠): في العين القائمة، واليد الشلاء، ولسان الأخرس، والذكر الأشل، والأصبع الزائدة= ثلث دية العضو.
مسألة (٧٠١): في موضحة الوجه خمس من الإبل.
مسألة (٧٠٢): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت، وجبت فيه الغرة.
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books