Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٦٩٨): والبقر والغنم والحلل أصل في الدية أيضا، مقدرة بمائتي بقرة، وألقي شاة، ومائتي حلة، كل حلة إزار ورداء، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٥٠١

وقال عبَّاس الدوريُّ: سمعت يحيى بن معين يقول: كان محمَّد بن مسلم الطائفيُّ ثقةً لا بأس به، وكان ابن عيينة أثبت منه ومن أبيه، كان إذا حدَّث من حفظه يخطئ، وإذا حدَّث من كتابه فليس به بأسٌ (١).

وقد روى أبو حاتم الرازيُّ عن محمَّد بن ميمون وقال: كان أميًّا مغفلاً (٢). وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وقال: ربَّما وهم (٣).

وقول المؤلِّف: (والرفع زيادة) فيه نظرٌ، والصواب أن يقول: والوصل زيادةٌ، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٦٩٨): والبقر والغنم والحُلَل أصلٌ في الدِّية أيضًا، مقدَّرة بمائتي بقرة، وألقي شاة، ومائتي حُلَّة، كل حُلَّة إزارٌ ورداءٌ، وهو قول أبي يوسف ومحمَّد.

وقال أكثرهم: ليس شيء من ذلك أصلا ولا مقدرا.

لنا:

٢٩٢٩ - ما رواه أبو داود، قال: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقانيِّ (٤) قال: ثنا أبو تميلة ثنا محمَّد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر ابن عبد الله قال: فرض رسول الله ﷺ في الدِّية على أهل الإبل مائة من الإبل،