Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٨٧): تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٢/ ٧

مسائل الأوقات

مسألة (٨٧): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً.

وقال الحنفيُّون: بآخر الوقت.

لنا:

٤٧٦ - ما روى الدارقطني: وجدت (١) في أصل كتاب أحمد بن عمرو ابن جابر بخطِّه: ثنا علي بن عبد الصَّمد الطَّيالِسيُّ ثنا هارون بن سفيان ثنا عتيق ابن يعقوب ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الشَّفق الحُمْرة، فإذا غاب الشَّفق وجبت الصلاة» (٢).

ز: رواه الدارقطني أيضاً موقوفاً من قول ابن عمر (٣)، وهو أشبه، وقال البيهقيُّ: الصحيح أنه موقوفٌ (٤) O.

* * * * *