تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ١٠٤
مسائل القرض
مسألة (٥٢١): يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك والشافعيُّ، وزادا فقالا: ويجوز قرض الإماء والعبيد.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيءٌ من ذلك.
٢٤٣٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدَّثني سلمة بن كُهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أنَّ رجلاً تقاضى رسول الله ﷺ بعيرًا، فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سِنِّه. فقال: «أعطوه».
فقال: أوفيتني أوفى الله لك. فقال: «خيار الناس أحسنها قضاءً» (١).
أخرجاه في «الصحيحين» (٢).
٢٤٣٥ - وقال الترمذيُّ: حدَّثنا أبو كريب عن عليِّ بن صالح عن سلمة بن كُهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: استقرض رسول الله ﷺ سِنًّا، فأعطاه خيرًا من سِنِّه، وقال: «خياركم أحسنكم قضاءً» (٣).
ز: كذا وجدته في نسختين، وقد سقط بين أبي كريب وعليِّ بن صالحٍ: (وكيع) (٤).