تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
مسألة (٣٤٠): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول.
وقال مالك وداود: لا يجوز.
١٦٤٦ - قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن حجَّاج بن دينار عن الحكم عن حُجيَّة بن عَدِيٍّ عن عليٍّ: أنَّ العبَّاس بن عبد المطَّلب سأل النَّبيَّ ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك (١).
١٦٤٧ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا عبَّاس بن محمَّد ثنا إسحاق بن منصور السَّلوليُّ (٢) ثنا إسرائيل عن حجَّاج بن دينار عن الحكم [عن] (٣) حُجر العدويِّ عن عليٍّ قال: قال رسول الله ﷺ لعمر: «إنَّا قد أخذنا من العبَّاس زكاة العامِ عامَ أوَّل» (٤).
قال المؤلِّف: هذا الحديث أقوى من الأوَّل، لأنَّه (٥) في الحديث الأوَّل حُجَيَّة، قال أبو حاتم الرَّازيُّ: لا يحتجُّ بحديثه، هو شبه المجهول (٦).
ز: الحَكَم في الإسناد الأوَّل هو: ابن عتيبة؛ وفي الثَّاني: ابن جَحْل.
١٦٤٨ - قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن أنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريَّا عن الحجَّاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حُجَيَّة بن عَدِيٍّ عن عليٍّ: أنَّ العبَّاس سأل رسول الله ﷺ في تعجيل صدقته