Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٩٢): لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إلا أن يشترط القطع.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٤٣

مسائل الثمار

مسألة (٤٩١): إذا باع نخلا عليها طَلْعٌ غير مؤبَّر، فالثمرة للمشتري، إلا أن يشترطها البائع.

وقال أبو حنيفة: هي للبائع.

٢٣٤١ - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ ﷺ قال: «من باع نخلا مؤبَرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

ووجه الحجَّة: أنَّه جعلها للبائع بشرط التأبير.

* * * * *

مسألة (٤٩٢): لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.

وقال أبو حنيفة: يجوز، ويؤمر بالقطع.