تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
Printed page ٤/ ٤٣
مسائل الثمار
مسألة (٤٩١): إذا باع نخلا عليها طَلْعٌ غير مؤبَّر، فالثمرة للمشتري، إلا أن يشترطها البائع.
وقال أبو حنيفة: هي للبائع.
٢٣٤١ - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ ﷺ قال: «من باع نخلا مؤبَرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (١).
أخرجاه في «الصحيحين» (٢).
ووجه الحجَّة: أنَّه جعلها للبائع بشرط التأبير.
* * * * *
مسألة (٤٩٢): لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.
وقال أبو حنيفة: يجوز، ويؤمر بالقطع.