Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف كتاب الزكاة مسألة (٣١٨): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ٤٧

قال: «ليس في المثير» صدقة " (١).

ز: هذا الحديث في إسناده ضعفٌ. قاله البيهقيُّ، وقال: والصَّحيح موقوفٌ.

١٥٢٣ - وروى من رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن أيُّوب أنَّ خالد بن يزيد حدَّثه أنَّ أبا الزُّبير حدَّثه أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: ليس على مثير الأرض زكاةٌ.

قال: وروي عن يحيى بن سعيد عن أبي الزُّبير بمعناه (٢) O.

* * * * *

مسألة (٣١٨): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق.

وقال أبو حنيفة: يجب.

لنا حديثان:

١٥٢٤ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا حمَّاد بن خالد ثنا عبد الله العمريُّ عن العلاء بن عبد الرَّحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال النَّبيُّ ﷺ: «ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقةٌ» (٣).