Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٧٢٣): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصل لا يقوم بعضها ببعض، وهو قول مالك.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ٥٥٢

مسائل السرقة

مسألة (٧٢٣): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصلٌ لا يقوَّم بعضها ببعض، وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: النصاب دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض.

وقال الشافعيُّ: ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار.

لنا ثلاثة أحاديث:

٣٠٠٠ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم (١).

٣٠٠١ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا سفيان قال: سمعت من الزهريِّ عن عَمْرة عن عائشة أنَّ رسول الله ﷺ كان يقطع في ربع دينار، فصاعدًا (٢).

الحديثان في «الصحيحين».