تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
مسائل الضمان
مسألة (٥٤١): يصحُّ ضمان دَيْنِ الميِّت.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ، إلا أن يخلف وفاء.
٢٤٧٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا حمَّاد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كنت جالسًا مع النبيِّ ﷺ فأُتي بجنازة، فقال: «هل ترك من دَيْنٍ؟». قالوا: لا. قال: «هل ترك من شيءٍ؟». قالوا:
لا. قال: فصلَّى عليه. قال: ثُمَّ أُتي بأُخرى، فقال: «هل ترك من دَيْنٍ؟». قالوا: لا. قال: «هل ترك من شيءٍ؟». قالوا: نعم، ثلاثة دنانير. فقال بأصابعه: «ثلاث كيَّاتٍ». ثُمَّ أُتي بالثالثة، فقال: «هل ترك من دَيْنٍ؟». قالوا: نعم. قال: «هل ترك من شيءٍ؟». قالوا: لا. قال: «صلُّوا على صاحبكم». فقال رجلٌ من الأنصار: عليَّ دَيْنُه يا رسول الله.
قال: فصلَّى عليه (١).
انفرد بإخراجه البخاريُّ (٢).
٢٤٧٥ - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد بن هارون أنا محمَّد بن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيِّ عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: أُتي النبيُّ ﷺ بجنازة ليصلِّي عليها، فقال: «أعليه دَيْنٌ؟». قالوا: نعم، ديناران. قال: