Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف كتاب الزكاة مسألة (٣٢١): يجب العشر في أرض الخراج.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ٥٦

ونظراؤهم، وأمَّا ابن عليَّة والمتأخرون ففي حديثهم عنه نظرٌ (١)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٣٢٠): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثَّمرة.

وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: يحتسب.

١٥٣٦ - قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ أنا شعبة أنا خُبيب بن عبد الرَّحمن قال: سمعت عبد الرَّحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا يحدِّث أنَّ رسول الله ﷺ كان يقول: «إذا خَرصْتم فخذوا، ودعوا الثُّلث، فإن لم تدعوا الثُّلث فدعوا الرُّبع» (٢).

ز: روى هذا الحديث: الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤) والنَّسائيُّ (٥) وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (٦) والحاكم أبو عبد الله وصحَّحه (٧) O.

* * * * *

مسألة (٣٢١): يجب العشر في أرض الخراج.

وقال أبو حنيفة: لا يجب.