Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٤٥٠): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٣/ ٥٤٢

مسائل الإحصار

مسألة (٤٥٠): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.

وعنه: لا حلاق عليه، كقول أبي حنيفة.

٢٢٤٦ - قال البخاريُّ: حدَّثني عبد الله بن محمَّد بن أسماء ثنا جويرية [عن نافع] (١) أنَّ عبد الله (٢) بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه عن عبد الله ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله- ﷺ فحال كفَّار قريش دون البيت، فنحر رسول الله ﷺ هديه وحلق رأسه (٣).

أخرجاه (٤).

* * * * *