Skip to content

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف مسألة (٥٦٦): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له ثمر.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

ابن عبد الهادي

Printed page ٤/ ١٩٥

مسائل المساقاة

مسألة (٥٦٦): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكلِّ أصلٍ له ثمرٌ.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحالٍ.

وقال الشافعيُّ: تجوز في النخل والكرم، وبقيَّةُ الشجر على قولين.

وقال داود: لا تجوز إلا في النخل.

٢٥٤١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمِّي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب عن أبيه عمر: أنَّ رسول الله ﷺ ساقى يهود خيبر على تلك الأموال على الشطر، وسهامهم معلومة (١).

٢٥٤٢ - قال ابن صاعد: وحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى بن سعيد قال: حدَّثني عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها (٢).

أخرجاه في «الصحيحين» (٣).